الطلاق ممن يسافر إلى الخارج ويرتكب جريمة زنا
كتاب الطلاق والخلع »
باب الأسباب الموجبة للطلاقالسؤال:
كثيراً ما نسمع أن بعض الشباب يسافرون خارج البلاد وهم متزوجون وبعضهم والعياذ بالله يرتكب جريمة الزنا . فهل تطلق زوجاتهم أم لا ؟
الاجابه:
لا تطلق زوجة الرجل بوقوعه في الزنى ، ولكن الواجب عليه الحذر من الأسفار والمخالطة التي تفضي إلى ذلك . ويجب عليه أن يتقي اله ويراقبه وأن يصون فرجه عما حرم الله عليه لقوله سبحانه : -(وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً)- (الاسراء:32) ، وقوله : -(وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً(69) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً)(الفرقان: من الآية70)- [الفرقان ، 68-70] . فهاتان الآيتان العظيمات تدلان على تحريم قربان الزنى والأسباب المفضية إليه . وتدل الآية الثانية على مضاعفة العذاب والخلود فيه لمن أشرك بالله أو قتل نفساً بغير حق أو زنى وهذا وعيد عظيم يدل على أن الزنى من أكبر الكبائر الموجبة للنار والخلود فيها لكن خلود الزاني وقاتل النفس إذا لم يستحلا ذلك فهو خلود له نهاية عند أهل السنة والجماعة . وصح عن رسول الله
أنه قال : *( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن )* متفق عليه . وهذا الحديث يدل على زوال إيمان الزاني والسارق وشارب الخمر حين يتعاطى هذه الفواحش . والمراد كمال إيمانه الواجب . ولكن غيبة إيمانه الكامل وغيبة خوفه الكامل من الله سبحانه ودم استحضاره لما يترتب على هذه الفواحش من العواقب الوخيمة هو الذي أوقعه فيها (1) .
المرجع:
(1) كتاب فتاوى الدعوة ، للشيخ ابن باز جـ2/ص 246 .