الكشف لأبي الزوج من الرضاعة
كتاب الرضاع »
باب في مسائل متفرقةالسؤال:
لي أب من الرضاع ، وزوجتي تكشف وجهها عنده ، وتسلم عليه ويسلم ليها ، وهذا اجتهاد منه في فهم حديث رسول الله
: *( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب )* .
الاجابه:
إلا أنني اطلعت في الآونة الأخيرة على فتوى لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين هذا نصها من الإستفتاء : -ما حكم كشف المرأة وجهها لأبي زوجها من الرضاعة ؟! -لا يجوز على القول الراجح ، الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، لأن الرسول
يقول : *( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)* . وأبو الزوج على زوجة ابنه من جهة النسب لكنه حرام من جهة الصهر، ولأن الله تعالى قال في القرآن : -( وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ)- (النساء: من الآية23) والابن من الرضاع ليس من أبناء الصلب وعلى هذا فامرأة إذا كان لزوجها أب من الرضاعة فإنه يجب عليها أن تتحجب عنده ولا تكشف وجهها له ولو فرض أنها فارقت ابنه من الرضاع فإنها لا تحل بالزواج احتياطاً لأن ذلك هو رأي جمهور العلماء – انتهت فتوى فضيلة الشيخ . فأرجو منكم الإفادة : هل أسمح لزوجتي أن تستمر في كشف وجهها لأبي من الرضاع أم يجب عليها أن تتحجب عنه ؟ كما أفتى بذلك فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، أرجو توجيهي إلى الصحيح في هذه المسألة مع الدليل ، وفق الله سماحتكم وبارك في أعمالكم إنه سميع قريب . بعد دراسة لجنة الاستفتاء أجابت : بأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ، فيجوز للزوجة أن تكشف لأبي زوجها من الرضاعة (1)
المرجع:
(1) المصدر السابق ، 6/119.