حكم الرضعة الواحدة
كتاب الرضاع »
باب في مسائل متفرقةالسؤال:
لي عمة أخت أبي أرضعت أخي الأكبر مني سناً مع ابنها رضعة واحدة وقد تزوجت زوجاً آخر ولها عليه بنت ونرغب الزواج من بعضنا على كتاب الله وسنة رسوله فهل يجوز زواج بعضنا من بعض أو لا ؟
الاجابه:
إذا كان الواقع كما ذكرت أن عمتك أرضعت أخاك الأكبر مع بنتها رضعة واحدة فقط جاز لأي واحد منكما أن يتزوج هذه البنت أو غيرها من بنات عمتك لزوجها الأول أو غيره لما ثبت من قوله
: *( لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان)* . ولما ثبت من قول عائشة رضي الله عنها : "كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله
والأمر على ذلك " . علماً بأن الطفل إذا امتص لبناً من الثدي ولو قليل ثم تركه اعتبر هذا رضعة فإذا عاد إليه فامتص منه لبناً ولو قليلاً اعتبر هذا رضعة ثانية وهكذا . وعلى تقدير أن أخاك رضع من عمتك خمس رضعات أو أكثر حرمت عليه فقط ابنة عمتك ولم تحرم عليكم أنت(1).
المرجع:
(1) المصدر السابق ، 6/267 .