رضع من بنت من أسرة أخرى
كتاب الرضاع »
باب في مسائل متفرقةالسؤال:
شخص ترتيبه الثالث في إخوته ، ورضع مع بنت من أسرة أخرى ، فهل هذه البنت تعتبر أختاً لجميع إخوته سواء الصغار منهم والكبار أم لا؟ وكذلك إخوتها من أم أخرى ؟
الاجابه:
الرضاع الي يحص لبه التحريم هو ما بلغ خمس رضعات فأكثر وكان في الحولين لقوله تعالى : -(وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ )- (البقرة: من الآية233) ، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : *(كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات ملومات يحرمن ثم نسخن بخمس ملومات فتوفي رسول الله
والأمر على ذلك )* . والرضعة هي أن يمتص الطفل اللبن من الثدي ثم يتركه لتنفس أو انتقال ونحو ذلك فإذا عاد فرضعة أخرى وهكذا إذا ثبت أن الشخص رضع من أم البنت أو من لبن زوجة لأبيها ما سبق ذكره من الرضاع فإنه يكون أخاً لهذه البنت ولجميع إخوانها وأخواتها من أب وأم أو من أب أو من أم ، أما إخوته فيجوز لأي واحد منهم أن يتزوج هذه البنت أو أي واحدة من أخواتها ولا أثر لهذا الرضاع على الزواج المذكور (1) .
المرجع:
(1) فتوى اللجنة الدائمة ، رقم 1687.