أرضعت والدتي أخاها الأصغر مع أختي
كتاب الرضاع »
باب في مسائل متفرقةالسؤال:
أ?-جدتي لأمي لها أبناء في مثل سن أخواتي فأرضعت والدتي (فقط) أخاها الأصغر (محمد) مع أختي (سعاد) .
الاجابه:
إذا أرضعت أمك أحد أخوالك أو إحدى خالاتك خمس رضعات أو أكثر حال كون الرضيعة أو الرضيع في الحولين فإن أمك تكون أما للرضيع أو الرضيعة من أخوالك وخالاتك وتكونين أنت أختاً لمن أرضعته أمك على الوجه المذكور ، وهكذا إذا أرضعت أمك بنت أختك خمس رضعات أو أكثر حال كونها في الحولين فإن أمك تكون أماً للرضيعة من جهة الرضاع وجدة لها من جهة النسب ، وهكذا يقال في جميع مسائل الرضاع . أما إن كانت الرضعات أقل من خمس فإنه لا يحصل بها التحريم ولا يثبت بها حكم الرضاع في أصح أقوال أهل العلم، وهكذا إذا كان الرضيع فوق الحولين فإنه لا يثبت له حكم الرضاع لقول النبي
: *(لا رضاع إلا في الحولين)*. ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت : *( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخت بخمس معلومات فتوفي النبي صلي الله عليه وسلم والأمر على ذلك )* خرجه مسلم في صحيحه والترمذي وهذا لفظه (1).
المرجع:
(1) كتاب فتاوى الدعوة ، للشيخ ابن باز ، ج،10/ص 208 .