هل يجوز للمرأة أن تتزوج بدون إذن وليها
كتاب النكاح »
شروط النكاحالسؤال:
هل يجوز للبكر الزواج دون إذن والدها ؟ وما حكم الشرع في المكالمات الهاتفية والرسائل في حدود الصداقة بين الشاب والشابة ؟
الاجابه:
لا يجوز للمرأة أن تتزوج دون إذن والدها، لأنه وليها، وهو أحسن نظراً منها، ولكن لا يجوز للأب أن يمنع تزويج ابنته من الكفء الصالح . قال
*{إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته ، فزوجوه، إلا تفعلوه، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير}* . ولا ينبغي للبنت أن تصر على الزواج من شخص لا يرتضيه والدها، لأن الوالد أبعد نظراً منها، ولأنها لا تدري، لعل الخيرة في عدم التزوج منه، والله تعالى يقول : -( وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ )-(البقرة: من الآية216) ، وعليها أن تسأل الله أن يختار لها الصالح . ولا يجوز للفتاة أن يكون بينها وبين أحد من الشباب مكالمات ورسائل، لأن هذا قد يفضي إلى ما لا تحمد عقباه، ويطمع فيها هؤلاء الشباب ، ولأن هذا يذهب الحياء من الفتاة ، وفيه من المحاذير الشيء الكثير(2) .
المرجع:
(1) كتاب المنتفى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان جـ3، ص 237-238.