المرأة لا تزوج نفسها
كتاب النكاح »
شروط النكاحالسؤال:
لقد وصل إلينا كتابكم بشأن الفتاة الأسترالية التي زوجت نفسها بدون ولي ولم يشر فيه إلى مقدار المهر ولم يحضر من الشهود سوى رجل مسلم وامرأة نصرانية وهي أم الزوجة ويوجد في مجلس العقد بعض فتيات نصرانيات وصديقات للزوجة مع مسجلة العقود النصرانية وبعد أربع سنين أسلمت الزوجة ورزقت منه بطفلين وتسأل عن صحة نكاحها فإذا لم يكن صحيحاً فكيف الطريق إلى تصحيحه وعن كيفية صلاة الزوجة ، لأنها لا تحسن غير اللغة الإنجليزية ؟
الاجابه:
أما العقد الذي وصفته فإنه غير صحيح لعدم الولي ولعدم الشاهدين وقد قال
*{ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل}* وأما عدم تسمية الصداق في العقد فلا يحل ، والطريق إلى تصحيحه أن يحضر وليها لدى مأذون العقود ويعقد نكاحها لزوجها المذكور بعد رضاها وإذنها ويحضره شاهدا عدل فإن لم يكن لها ولي فوليها الحاكم الشرعي فتأذن له بعقد نكاحها ولا شيء عليها فيما مضى وأولادهما شرعيان ونسبهم من نسب أبيهم صحيح إذا كان يعتقدان صحة النكاح، لأن هذا من وطئ الشبهة أما من ناحية صلاة الزوجة فإنه يلزمها تعلم الفاتحة والأذكار الواجبة للصلاة فوراً(1).
المرجع:
(1) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم جـ10 ص 90 .