حكم من زوج ابنته لرجل لوجه الله ولم يأخذ مهراً
كتاب النكاح »
شروط النكاحالسؤال:
هل يجوز للمسلم أن يزوج ابنته لوجه الله تعالى ولا يأخذ مهراً في ذلك؟
الاجابه:
لابد في النكاح من وجود المال لقوله تعالى : -( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ)- (النساء:24) ، وقوله(ص) في حديث سهل بن سعد المتفق على صحته للذي خطب المرأة التي وهبت نفسها للنبي
: *(التمس ولو خاتماً من حديد)* ، ومتى تزوج إنسان على غير مهرٍ وجب للمرأة مهر المثل ويجوز أن يتزوج على تعليم المرأة شيئاً من القرآن أو الحديث أو شيئاً معلوماً من العلوم النافعة ، لأن النبي
زوج الخاطب المذكور المرأة الواهبة على أن يعلمها من القرآن لما لم يجد مالاً، والمهر حق للمرأة فمتى تنازلت عنه بعد ذلك وهي رشيدة صح ذلك لقول الله عز وجل : -(وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً)- (النساء:4)(1) .
المرجع:
(1) كتاب فتاوى الدعوة – للشيخ ابن باز جـ2 ص 210