حكم الزواج من البنت التي عقد على أمها ثم طلقها قبل الدخول
كتاب النكاح »
باب في مسائل متفرقةالسؤال:
فقد جرى الإطلاع على سؤالك عن بنت امرأة تزوجتها ثم طلقتها بعد أن أمسكتها وقبلتها ولم تفعل بها غير ذلك هل يحل لك أن تتزوج تلك البنت أم لا وقد أشرت في سؤالك إلى الآية الكريمة :
الاجابه:
-(فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ)-(النساء: من الآية23) ، تعني أنه ربما يكون لك مستند في هذه الآية ؟ إن الآية التي ذكرتها في سؤالك وهي قوله تعالى: (فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ)(النساء: من الآية23) تدل على أن التحريم إنما يقع بالوطء ، لأنه المراد بالدخول فيها لما روي عن ابن عباس أنه قال : الدخول "الجماع" قال : فإن كانت المباشرة فيما دون الفرج لامرأة محلله له كامرأته أو مملوكته لم تحرم عليه ابنتها والخلاصة أن لك أن تتزوج إحدى بنات المرأة بعد العدة ما دام لم يحصل منك قبل طلاقها غير الإمساك والتقبيل ، لأن ذلك ليس بالدخول المنوط به التحريم (1) .
المرجع:
(1) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم جـ10 ص 128