فسخ نكاحها من زوجها المسافر وتزوج بها
كتاب النكاح »
باب في مسائل متفرقةالسؤال:
امرأة وكلت محامياً لأخذ حصتها من إرث والدها وطلب منها مبلغاً ليس بحوزتها فطلب منها الزواج به نظير مرافعته نيابة عنها وحيث أن هذه المرأة متزوجة ولكن زوجها ليس موجوداً حيث يعمل في خارج البلاد فقد وكلت هذه المرأة هذا المحامي بفسخها من زوجها وفعلاً فعل ذلك دون أي اتصال بالزوج ، علماً بأن عنوانه كان لدى هذه الزوجة وكان يرسل نفقتها ونفقة ابنته التي تبلغ من العمر ( أحد عشرة سنة) وابنه الذي يبلغ الثامنة ما الحكم في ذلك الزواج ولمن له حق حضانة هذا الابن وهذه الابنة ؟
الاجابه:
لاشك أن هذا فعل محرم وجريمة شنيعة وحيلة باطلة حيث أنها في ذمة رجل وأن زوجها رسل إليها النفقة لها ولأولاده منها وحيث أن هذا المحامي سعى في فسخ نكاحها من زوجها الأول لصد نكاحها مع إمكان الاتصال بالزوج الأول والنظر في عذره وإمهاله المدة المعتبرة فعلى هذا فإن كان هذا الفسخ حصل بواسطة الحاكم الشرعي بعد وجود أسباب ومبررات له فإنها تنفسخ من الأول بفسخ الحاكم وإلا فهو حرام وهي لا تزال في ذمة زوجها ونكاح الثاني حرام ، فأما الأولاد فمع أمهم فإن منعها الثاني انتقلت الحضانة إلى من يليها من قرابتها أو قرابات أبيهم ، فإن رجع الأب سريعاً فله المطالبة حسب ما يراه (1) .
المرجع:
(1) فتاوى المرأة ، 44، 45 .