عقد النكاح حال الحيض
كتاب النكاح »
باب في مسائل متفرقةالسؤال:
أنا فتاة كتب كتابي منذ فترة على شاب وقد صادف ذلك اليوم أن كانت الدورة الشهرية معي ولكن لم أوافق إلا بعد سؤال المملك عن جواز الملكية في هذه الظروف أم لا؟ فأجاب المملك بأنها جائزة لكنني لم أقتنع بهذه الملكة ، فأرجو منكم الإفادة إذا كانت هذه ملكة صحيحة أم لا، وهل يتحتم علي إعادتها في حالة عدم صلاحيتها أفيدنا مأجورين؟
الاجابه:
إن عقد النكاح على المرأة وهي حائض جائز صحيح ، ولا بأس به وذلك أن الأصل في العقود الحل ، والصحة إلا ما قام الدليل على تحريمه ولم يقم دليل على تحريم النكاح في حال الحيض ، وإذا كان فإن العقد المذكور يكون صحيحاً ولا بأس به وهناك يجب أن نعرف الفرق بين عقد النكاح وبين الطلاق، فالطلاق لا يحل في حال الحيض بل هو حرام، وقد تغيظ فيه رسول الله
حين بلغه أن عبدا لله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، وأمر النبي
أن يراجعها وأن يدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق، وذلك لقول الله عز وجل -( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ)-(الطلاق: من الآية1) ، فلا يحل للرجل أن يطلق زوجته وهي حائض ولا أن يطلقها في طهر جامعها فيه إلا أن يتبين حملها فإذا تبين حملها فله أن يطلقها متى شاء ويقع الطلاق، والغريب أنه قد اشتهر عند العامة أن طلاق الحامل لا يقع وهذا ليس بصحيح ، فطلاق الحامل واقع ، وهو أوسع ما يكون من الطلاق ، ولهذا يحل للإنسان أن يطلق الحامل وإن كان قد جامعها قريباً بخلاف غير الحامل فإنه إذا جامعها يجب عليه أن ينظر حتى تحيض ثم تطهر أو يتبين حملها وقد قال عز وجل في سورة الطلاق : -( وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)-(الطلاق: من الآية4) ، وهذا دليل واضح على أن طلاق الحامل واقع وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر :" مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً :ـ وإذا تبين أن عقد النكاح على المرأة وهي حائض عقد جائز صحيح فإني أرى ألا يدخل عليها حتى تطهر ، ذلك أنه إذا دخل عليها قبل أن تطهر فنه يخشى أن يقع في المحضور وقت الحيض، لأنه قد لا يملك نفسه ولاسيما إذا كان شاباً فلينتظر حتى تطهر فيدخل على أهله وهي في حال ليتمكن فيها من أن يستمتع بها في الفرج، والله أعلم(1).
المرجع:
(1) فتاوى المرأة ، ص 56.