القسم بين الزوجات
كتاب النكاح »
باب في تعدد الزوجاتالسؤال:
يبقى العريس مع زوجة أسبوعاً مع البكر ومع الثيب ثلاثاً لا يخرج لصلاة الجماعة أهو في السنة حتى عدم الخروج للصلاة؟
الاجابه:
إذا تزوج بكراً أٌقام عندها سبعاً ثم قسم وإن كانت ثيباً أقام عندها ثلاثاً فإن أحبت أن يقيم عندها سبعاً فعل وقضاهن للبواقي، والأصل في ذلك ما روى أبو قلابة عن أنس – رضي الله عنه_ قال : (من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعاً وقسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم قسم) ، قال أبو قلابة لو شئت لقلت :" أن أنساً رفعه إلى النبي
متفق عليه ، ولفظه للبخاري ، وما روته أم سلمة – رضي الله عنها – أن النبي
لما تزوجها أقام عندها ثلاثاً وقال :*( إنه ليس بك هوان على أهلك فإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي)* رواه مسلم ، ولا يجوز لمن تزوج بكراً أو ثيباً أن يتأخر عن صلاة الجماعة في المسجد بحجة أنه متزوج لعدم الدليل على ذلك وليس في الحديثين المذكورين ما يقتضي ذلك (1) .
المرجع:
(1) مجلة البحوث الإسلامية 26/107 .