نكاح المسلمات من المشركين
كتاب النكاح »
باب النكاح المحرمالسؤال:
إن رجل له أخوات تزوجن برجال مشركين وعندما اهتدى أراد دعوتهم إلى التوحيد ، فأجبنه أخواته ، ولم يستجب له أزواجهن فهل يفصل أخواته عن أزواجهن ،
الاجابه:
أم ماذا يفعل ؟ إن كن مسلمات فالنكاح باطل ، ويجب عليه فصل أخواته عنهم ، ويلزمه ذلك ، وإذا كان في بلاد إسلامية وجب على حاكمها أن يفصلهن من أزواجهن الكفار ، أما إذا كن كافرات معهم مثل يهوديات أو نصرانيات أو وثنيات فناكحهن صحيح ، فإذا اسلمن حرم عليهن البقاء معهم وهم غير مسلمين لقوله عز وجل : -( لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ)-(الممتحنة: من الآية10) ، وعليهن أن ينفصلن ن أزواجهن الكفار إلا إذا أسلم الزوج في العدة فهي امرأته ، وهكذا بعد العدة على الصحيح إذا كانت ما تزوجت له الرجوع إليها كما رجعت بنت النبي
زينت رضي الله عنها إلى زوجها أبي العاص ابن الربيع بعدما أسلم ، وقد مضت العدة (1) .
المرجع:
(1) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 3/141 .