يحرم من الرضاع ما يحرم النسب
كتاب النكاح »
باب المحارمالسؤال:
أنه تزوج امرأة ولم يرزق منها أولاداً وطلقها فتزوجت رجلاً ثانياً ورزق منها ولداً وبعد أن فارقها أخذت رجلاً ثالثاً ورزقت منه أولاداً ذكوراً وإناثاً ويقول هل يجوز الزواج بيننا أم لا ؟
الاجابه:
إن كنت تسأل عن حكم تزوجك من المرأة التي سبق أن تزوجتها قبل الزوجين الآخرين جاز لك ذلك ما دامت في غير عصمة رجل و عدة ، وإن كنت ترغب في أن تتزوج إحدى بناتها من الرجل الأخير فلا يجوز لك ذلك ، لأنها ربائب لك، قال تعالى : -(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ )-(النساء: من الآية23) الآية إلى قوله تعالى : )-وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ )-(النساء: من الآية23) ، وقد تزوجت أمهن ودخلت بها فيحرم عليكم الزواج ببناتها وإن لم يكن في حجرك، لأن هذا القيد لبيان الغالب فلا مفهوم له معتبراً (1) .
المرجع:
(1) مجلة البحوث الإسلامية 9/59 .