عقد النكاح عند المسجل الإنجليزي بحضور شاهد مسلم وآخر كتابي
كتاب النكاح »
باب العيوب في النكاحالسؤال:
هل عقد الزواج على يد المسجل الإنكليزي بحضور شاهد مسلم وشاهد من أهل دينها عقداً شرعياً في نظر الإسلام ؟
الاجابه:
أكثر أهل العلم على أن زواج المسلم بالمسلمة لا ينعقد ولا يصح إلا بولي وشاهدين عدلين ، لقوله
: *( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)* ، رواه الدارقطني ، ولما روي عنه
أيضاً أنه قال : *( البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة )*، رواه الترمذي ، ولأن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة ، فقال : " هذا نكاح السر، ولو كنت تقدمت فيه لجمت" ، رواه مالك في الموطأ ، ولقول ابن عباس : " لا نكاح إلا ببينة" ، قال الإمام الترمذي رحمه الله بعد أن أورد أحاديث كثيرة في اعتبار الولي والشهود في النكاح : " والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي
ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا : لا نكاح إلا بشهود ...إلخ، ويؤيد ما ذكر من اعتبار الولي والشهود في النكاح أنه متفق مع مقاصد الشريعة لما فيه من حفظ الأعراض والأنساب، وسد ذريعة الزنا والفساد ، ودفع ما يخشى من اختلاف الزوجية، أما زواج المسلم بالكتابية فلا يصح أيضا إلا بشهادة مسلمين عدلين من أصح الأقوال لأهل العلم عند الشافعية وعلى العلم لعموم ما تقدم في الأحاديث والآثار ، ولموافقته مع مقاصد الشريعة وقواعدها (1) .
المرجع:
(1) مجلة البحوث الإسلامية 9/48 .