إذا اشترطت أن لا يمنعها من التدريس
كتاب النكاح »
باب الشروط في النكاحالسؤال:
إذا اشترطت الزوجة على الزوج أن لا يمنعها من التدريس ووافق على الشرط وبعد موافقته على الشرط قبلت الزواج به ، لأنه وافق على شرطها فهل تلزمه النفقة عليها وعلى أولاده وهي موظفة ؟ وهل يحل له أن يأخذ شيئاً من راتبها بغير رضاها؟ وإذا كانت المرأة متدينة ولا تريد أن تسمع الأغاني والموسيقى ولكن الزوج وأهله مصرون على سماع الأغاني ويقولون : إن الذي لا يسمع الأغاني موسوس ، فهل يحق للزوج أن تبقى في بيت أهلها في هذه الحالة ؟
الاجابه:
إذا اشترطت المرأة على خاطبها ألا يمنعها من التدريس أو من الدراسة قبل ذلك وتزوجها على الشرط المذكور فهو شرط صحيح ، وليس له أن يمنعها من ذلك بعد الدخول بها لقول النبي
: *( إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج)* ، متفق على صحته ، فإن منعها فلها الخيار إن شاءت بقيت معه وإن شاءت طلبت الفسخ من الحاكم الشرعي، أما استماع الزوج وأهله للأغاني والموسيقى فلا يفسخ النكاح ، وعليها أن تنصحهم وتخبرهم بتحريم ذلك ولا تحضر معهم المنكر لقول النبي
: *( الدين النصيحة)* ، رواه مسلم في صحيحه ولقوله
: *( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان )* ، خرجه الإمام مسلم في صحيحه والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة ، وعلى الزوج أن ينفق عليها وعلى أولادها منه ، وليس له أن يأخذ من راتبها شيئاً إلا بإذنها ورضاها وليس لها الخروج من بيته إلى أهلها أو غيرهم إلا بإذنه (1) .
المرجع:
(1) فتاوى المرأة ، ص 58 .