إذا حرمت الزوجة زوجها عليها أو لعنته أو استعاذت منه
كتاب النكاح »
باب آداب النكاحالسؤال:
إذا قالت امرأة لزوجها إن فعلت كذا فأنت محرم علي كحرمة أبي علي، أو لعنته أو استعاذ هو بالله منها ، أو العكس فما الحكم في ذلك ؟
الاجابه:
تحريم المرأة لزوجها أو تشبيهها له بأحد محارمها حكمه حكم اليمين وليس حكمه حكم الظهار ، إنما يكون من الأزواج لنسائهم بنص القرآن الكريم وعلى المرأة في ذلك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد ومقداره كيلو ونصف تقريباً وإن غدتهم وعشتهم أو كستهم تجزيء في الصلاة كفى ذلك لقول الله تعالى : -( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ )-(المائدة: من الآية89)
وتحريم المرأة لما أ؛ل الله لها حكمه حكم اليمين وهكذا تحريم الرجل ما أحل الله له سوى زوجته حكمه حكم اليمين لقول الله تعالى : -) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ(1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ)- (التحريم:2.1)
أما تحريم الرجل لزوجته فحكمه حكم الظهار في أصح أقوال أهل العلم إذا كان تحريماً منجزاً أو معلقاً على شرط لا يقصد منه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب مثل قوله : أنت علي حرام أو زوجتي علي حرام أو محرمة إذا دخل رمضان ونحو ذلك فهذا حكمه حكم قوله أنت علي كظهر أمي ونحوه في الأصح من أقوال أهل العلم كما سبق وذلك محرم ومنكر من القول وزور وعلى قائله التوبة إلى الله سبحانه ، وكفارة الظهار قبل أن يمس زوجته لقول الله عز وجل في سورة المجادلة :)-الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَـنْ لَمْ يَسْتَطِـعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً )- [المجادلة :3-4]
والطعام الواجب نصف صاع من قوت البلد لكل واحد عند العجز عن العتق والصيام . أم لعن المرأة لزوجها أو تعوذها منه فذلك محرم عليها وعليها التوبة من ذلك ، واستسماح زوجها ولا يحرم عليها زوجها بذلك وليس عليها كفارة عن هذا الكلام وهكذا لو لعنها أو تعوذ بالله منها لا تحرم عليه بذلك وعليه التوبة من هذا الكلام واستسماح زوجته عن لعنه إياها ، لأن لعن المسلم للمسلم أو المسلمة سواء كانت زوجته أو غيرها لا يجوز بل هو من كبائر الذنوب وهكذا لعن المرأة لزوجها أو غيره من المسلمين لا يجوز لقول النبي
*{لعن المؤمن كقتله}* ، وقوله
: *{إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء}* نسأل العاقبة والسلامة من كل ما يغضبه (1).
المرجع:
(1) كتاب فتاوى الدعوة ، للشيخ بن باز جـ1 ص 174.