اللعن بين الزوجين وظهار المرأة من زوجها
كتاب النكاح »
باب آداب النكاحالسؤال:
ما حكم لعن الزوج زوجته عمداً ، وهل تصبح الزوجة محرمة عليه بسبب لعنه لها أم هل تصبح في حكم الطلاق؟ وما كفارة ذلك ؟
الاجابه:
لعن الزوج لزوجته أمر منكر لا يجوز بل هو من كبائر الذنوب، ولما ثبت عن النبي
قال : { لعن المؤمن كقتله} ، وقال
*(سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)* متفق عليه . وقال عليه الصلاة والسلام : *{ إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة }* ، والواجب عليه التوبة من ذلك واستحلال زوجته من سبه لها ومن تاب توبة نصوحاً تاب الله عليه ، وزوجته باقية في عصمته لا تحرم عليه لعنه لها ، والواجب عليه أن يعاشرها بالمعروف وأن يحفظ لسانه من كل قول يغضب الله سبحانه وتعالى ، وعلى الزوجة أيضاً أن تحسن عشرة زوجها ، وأن حفظ لسانها ما يغضب الله عز وجل ومما يغضب زوجها إلا بحق ، يقول سبحانه : -( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)-(النساء: من الآية19) ، ويقول عز وجل : -( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ )-(البقرة: من الآية228) (1) .
المرجع:
(1) كتاب فتاوى الدعوة ، للشيخ ابن باز ج2 ص 247 .