هجر زوجته ولم يطلقها ولم يرجعها لأولادها ولم ينفق عليها
كتاب النكاح »
باب آداب النكاحالسؤال:
رجل هجر زوجته مدة سنتين، لم يطلقها ، ولم يرجعها لأولادها ، ولم يقم بواجب الإنفاق عليها، وليس لها قريب ولا من ينفق عليها، فحالتها صعبة جداً ، فهي منقطعة من كل أ؛د إلا من الله ، فما الحكم الشرعي في مثل هذا الزوج الذي ترك زوجته وأم أولاده تصير إلى هذا المصير السيئ المؤلم ؟
الاجابه:
لاشك أن للزوجة حقوقاً على زوجها يجب عليه أداؤها . قال تعالى : -( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ )-(البقرة: من الآية228). والنبي (ص) يقول :*{إن لنسائكم عليكم حقاً}* ، والله تعالى يقول : -( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)-(النساء: من الآية19) ، ويقول : -( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ )-(البقرة: من الآية229). إلى غير ذلك من الأدلة التي توجب على الزوج أن يتقي الله تعالى في زوجته ، ويؤدي إليها حقوقها ، ولا يجوز له أن ينقصها شيئاً من حقها ، إلا بمبرر شرعي، كما إذا كانت ناشزاً (1) .
المرجع:
(1) المرجع السابق، جـ3، ص 244.