ميراث الزوجة من زوجها المتوفى عنها قبل الدخول بها
كتاب النكاح »
باب آداب النكاحالسؤال:
خطب شخص ما فتاة بكراً وأتم العقد وقبل الدخول بها توفي هذا الرجل وخلف وراءه تركة وليس له أولاد ولا أقرباء ولا أحد من الورثة غير هذه الزوجة التي عقد عليها هل ترثه وهو لم يدخل بها ؟
الاجابه:
نعم ترثه وإن كان لم يدخل بها وذلك لعموم قوله تعالى : -( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)-(النساء: من الآية12)، فالزوجة تكون زوجة بمجرد العقد عليها إذا تم العقد الصحيح ومات زوجها عنها ورثته ولزمتها عدة الوفاة وإن لم يدخل بها ولها المهر كاملاً وما زاد على ميراثها من تركته فإنه يكون لأولى رجل ذكر وفي المسألة التي سأل عنها السائل حيث لم يوجد لهذا الميت أحد من الورثة لا أصحاب الفروض ولا العصبات فإن ما زاد على نصيب المرأة يكون في بيت المال ، لأن بيت المال جهة تؤول إليها كل مال ليس له مالك معين (1) .
المرجع:
(1) فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين ص 28.