إتيان المرأة في الدبر بدون علم
كتاب النكاح »
باب آداب النكاحالسؤال:
ما الحكم الشرعي فيمن أتى امرأته أي زوجته الشرعية ونكحها من الدبر من غير أن يعلم ؟
الاجابه:
يحرم على الرجل أن يطأ زوجته في دبرها ومن حصل منه ذلك وهو لا يعلم لأمر ما فهو معذور ومعفو عنه إذا كف عن ذلك بعد علمه حرمته ، والدليل على تحريم وطء الزوجة في درها ، ما رواه احمد والبخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله أن اليهود كانت تقول : "إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها ثم حملت كان ولدها أحول، قال فنزلت : -( ِنسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)-(البقرة: من الآية223)، وزاد مسلم إن شاء مجبيه وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحد، فكذب الله اليهود في قولهم : إن الرجل إذا أتى زوجته في قبله من جهة دبرها وهي مجبية أي مكبة على وجهها جاء الولد أحول وبين بالآية أنه يجوز للرجل أن يأتي زوجته على أي كيفية شاء مستلقية على ظهرها أو مكبة على وجهها ما دام وطؤه إياها في قبلها بدليل فهم الصحابة ذلك وهم عرب، وتسمية الله النساء حرثاً ترجى منه الذرية ولاترجى الذرية من الوطء في الدبر، وما ذكر في سبب النزول من ذكر الحمل ومجيء الولد أ؛ول، والحمل لا يكون من الوطء في الدبر أصلاً لا أحول ولا غير أحول ، وروى احمد والترمذي عن أم سلمة – رضي الله عنها – عن النبي
في قوله: -( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)-(البقرة: من الآية223) يعني في صمام واحد وقال حديث حسن، هذا وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن وطء الرجل زوجته في الدبر، منه ما رواه احمد وأبن ماجه ومنها ما رواه أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي
قال :*("لا تأتوا النساء في أعجازهن)*، أو قال أدبارهن ، ومنها ما رواه احمد والترمذي عن علي بن طالب قال : سمعت النبي
يقول : *{ لا تأتوا النساء في استاههن فإن الله لا يستحي من الحق }* وقال الترمذي حديث حسن (1) .
المرجع:
(1) مجلة البحوث الإسلامية جـ3، 381.