امرأة قضت حجها ماعدا طواف الإفاضة ورجعت إلى بلدها
كتاب الحج »
باب محظورات الإحرامالسؤال:
لقد قمت بأداء فريضة الحج العام الماضي وأديت جميع شعائر الحج ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع ، حيث منعني منهما عذر شرعي فرجعت إلى بيتي في المدينة المنورة على أن أعود في يوم من الأيام لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع ، وبجهل من بأمور الدين فقد تحللت من كل شيء ، وفعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام ، وسألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي لا يصح فقد أفسدت وعليك الإعادة ، أي إعادة الحج مرة أخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا صحيح , وهل هناك حل آخر فما هو ؟ وهل فسد حجي ؟ وهل عليَّ إعادته أفيدوني عما يجب فعله بارك الله فيكم ؟
الاجابه:
هذا أيضاً من البلاء الذي يحصل من الفتوى بغير علم ، وأنت في هذا الحال يجب عليك إن ترجعي إلى مكة وتطوفي طواف الإفاضة فقط ، أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداع مادمت كنت حائضاً عند الخروج من مكة وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما : { أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف } , وفي رواية لأبي داود : { أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف } . ولأن النبي
لما أخبر أن صفية طافت طواف الإفاضة قال : { فلتنفر إذاً } ، ودل هذا أن طواف الوداع يسقط عن الحائض ، أما طواف الإفاضة فلابد لك منه ولما كنت تحللت من كل شيء جاهلة ، فإن هذا لا يضرك ؛ لأن الجاهل الذي يفعل شيئاً من محظورات الإحرام لا شي عليه لقوله تعالى -﴿ رَبَّنَا لا تُؤَاخذْنَا إِن نَّسينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾- [ البقرة، 286] قال تعالى : -﴿ وَلَيَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكن مَّا تَعَمَّدتْ قُلُوبُكُمْ ﴾- [الأحزاب ،5] ، فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى على المحرم إذا فعلها جاهلاً أو ناسياًٍ أو مكرهاً فلا شيء عليه ، ولكن متى زال عذره وجب عليه أن يقلع عما تلبس به(1).
المرجع:
(1) 52 سؤالاً عن أحكام الحيض ، الشيخ ابن عثيمين ص 39- 41. - وانظر فتاوى الحج للشيخ ابن عثيمين 46.