نوت العمرة قبل رمضان ثم فسخت ونوتها في رمضان
كتاب الحج »
باب في مسائل متفرقةالسؤال:
امرأة نوت العمرة وهي في بلدها في الجنوب قبل رمضان بثلاثة أيام وبعد أن أحرمت ونوت العمرة غيرت نيتها على أن تفسخ النية وتعتمر في رمضان وذلك قبل وصولها للميقات ثم وصلت مكة ولم تعتمر إلا في رمضان وأحرمت من الشرائع فهل هذا العمل صحيح وهل يترتب على فسخها للنية بشي؟
الاجابه:
هذا العمل غير صحيح؛ لأن الإنسان إذا دخل في عمرة أو حج حرم عليه أن يفسخه إلا لسبب شرعي قال الله تعالى: -( وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى )- البقرة 196. فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله عز وجل مما صنعت، وعمرتها صحيحة؛ لأنها وإن فسخت العمرة فإنها لا تنفسخ العمرة، وهذا من خصائص الحج ومن عجائب الحج، الحج له أشياء عجيبة لا تكون في غيره، الحج إذا نويت إبطاله لم يبطل، غيره من العبادات إذا نويت إبطاله بطل، لو أن الإنسان وهو صائم نوى إبطال صومه بطل صومه ولو أن المصلي هو يصلي نوى إبطال صلاته، لو أن المتوضئ أثناء وضوئه نوى إبطال الوضوء بطل الوضوء، لو أن المعتمر أثناء العمرة نوى إبطالها، لم تبطل ونوى إبطال الحج أثناء تلبيته بالحج لم يبطل، ولهذا قال العلماء: إن النسك لا يرتفض برفضه، وعلى هذا تقول: إن هذه المرأة ما زالت محرمة منذ عقدت النية إلى أن أتمت العمرة ويكون نيتها الفسخ غير مؤثرة فيه بل هي باقية عليه وسؤالنا الآن: هل هذه المرأة أدركت عمرة في رمضان أم لم تدرك؟ الجواب: لم تدرك عمرة في رمضان؛ لأن إحرامها كان قبل رمضان بثلاثة أيام والمعتمرة في رمضان لابد أن تكون عمرته من ابتداء الإحرام إلى انتهائه في رمضان، وبناء على ذلك نأخذ مثالاً آخر لو أن رجلاً وصل إلى الميقات في آخر ساعة من شعبان وأحرم بالعمرة ثم غابت الشمس ودخل رمضان بغروب الشمس، ثم قدم مكة وطاف سعى وقصر، هل يقال أنه اعتمر في رمضان؟ لا؛ لأنه ابتداء العمرة قبل دخول شهر رمضان. مثال ثالث: رجل أحرم بالعمرة قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان وطاف وسعى للعمرة في ليلة العيد فهل يقال إنه اعتمر في رمضان؟ لا إنه لم يعتمر في رمضان؛ لأنه أخرج جزءاً ن العمرة في رمضان، والعمرة في رمضان من ابتداء الإحرام إلى انتهائه. بالنسبة للمرأة: إن عمرتها صحيحة ولكنها لم تدرك العمرة في رمضان، وإن عليها أن لا تعود لرفث الإحرام مرة ثانية؛ لأنها لو رفثت الإحرام لم تتخلص منه؛ ولو لبست المخيط فهي امرأة تلبس ما شاءت ولنفرض أنها فعلت المحظورات فإنه لا شيء عليها؛ لأنها جاهلة وكل إنسان يفعل محظوراً من محظورات الإحرام جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه(1).
المرجع:
(1) دروس وفتاوى الحرم للشيخ ابن عثيمين ج2، 264/266.