امرأة تريد أن ترسل لوالدتها لكي تأتي وتحج معها
كتاب الحج »
باب شروط الحجالسؤال:
امرأة تقول والدتي في المغرب وأنا أعمل في السعودية وأنا أريد أن أرسل لها حتى تحضر لتقوم بأداء فريضة الحج وليس معها محرم ؛ لأن والدي متوفى وإخواني ليس عندهم القدرة على الذهاب لأداء فريضة الحج هل يجوز أن تحضر وتحج لوحدها ؟
الاجابه:
لا يجوز لها أن تأتي للحج وحدها لقول النبي عليه الصلاة والسلام : *(لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم )*قاله النبي
وهو يخطب في الناس فقام رجل فقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال النبي : *( انطلق فحج مع امرأتك )* والمرأة إذا لم يكن معها محرم فإن الحج لا يجب عليها إما أن الفريضة سقطت عنها لعدم القدرة على الوصول إلى مكة وعدم القدرة عجٌز شرعي ، وإما إنه لا يجب عليها أداء ، بمعنى أنها لوم ماتت حج عنها من تركتها ،وعلى كل حال إني أقول للسائلة : لا يلحق المرأة إثم إذا ماتت ولم تحج بسبب عدم وجود المحرم ولا يضرها ذلك ؛ لأنها معذورة غير مستطيعة شرعاً . وقد قال تعالى : -﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِِ سَبِيلاً﴾- [آل عمران ،97](1) * * *
المرجع:
(1) فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين 1/29 ، 30 .