قدمنا إلى مكة معتمرين وفي جدة جاءت زوجتي الدورة فأكملت بمفردي
كتاب الحج »
باب حج الحائض والمعتدة والمطلقة والنفساءالسؤال:
لقد قدمت من ينبع للعمرة أنا وأهلي ولكن حين وصولي إلى جدة أصبحت زوجتي حائضاً ولكني أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي . فما الحكم بالنسبة لزوجتي ؟
الاجابه:
الحكم بالنسبة لزوجتك أن تبقى حتى تطهر ثم تقضي عمرتها ؛ لأن النبي
، لما حاضت صفية رضي الله عنها ، قال : *{ أحابستنا هي )* ؟ قالوا : أنها قد أفاضت قال : *{ فلتنفر إذن }* فقوله
، *{ أحابستنا هي }* ، دليل على أنه يجب على المرأة أن تبقى إذا حاضت قبل طواف الإفاضة حتى تطهر ثم تطوف ، وكذلك طواف العمرة مثل طواف الإفاضة ، لأنه ركن من العمرة ، فإذا حاضت المعتمرة قبل الطواف انتظرت حتى تطهر ثم تطوف(1).
المرجع:
(1) 52 سؤالاً في أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين 44 – 45.