أتتها الدورة في الحج فجلست ثم طهرت وحجت وأثناء طواف الإفاضة نزل منها الدم
كتاب الحج »
باب حج الحائض والمعتدة والمطلقة والنفساءالسؤال:
سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية بعد خمسة أيام من تاريخ سفرها وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة ، وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئاً من شعائر الحج والعمرة ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهرة ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها فما حكم ذلك ؟
الاجابه:
الحكم في هذا أن الدم الذي أصابها في طواف الإفاضة إذا كان هو دم الحيض الذي تعرفه بطبيعته وأوجاعه فإن طواف الإفاضة لم يصح ويلزمها أن تعود إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة ، فتحرم بعمرة من الميقات وتؤدي العمرة بطواف وسعي وتقصير ثم تطوف طواف الإفاضة ، أما إذا كان هذا الدم ليس دم الحيض الطبيعي المعروف ، وإنما نشأ من شدة الزحام أو الروعة أو ما شابه ذلك فإن طوافها يصح عند من لا يشترط الطهارة للطواف ، فإن لم يمكنها الرجوع في المسألة الأولى بحيث تكون في بلاد بعيدة فحجها صحيح ؛ لأنها لا تستطيع أكثر مما صنعت(1).
المرجع:
(1) 52 سؤالاً في أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين 38 ، وفتاوى الحج للشيخ ابن عثيمين 44، 45.