هل أحج عن والدي اللذين ماتا ولم يؤديا الحج
كتاب الحج »
باب الاستنابة في الحجالسؤال:
هل أحج عن والدي اللذين ماتا ولم يؤديا فريضة الحج لفقرهما وأريد الحج عنهما فيما الحكم في ذلك؟
الاجابه:
يجوز لك أن تحج عن والديك بنفسك أو تنيب من يحج عنهما إذا كنت حججت عن نفسك أو كان الشخص الذي يحج عنهما قد حج عن نفسه لما روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي
سمع رجلاً يقول لبيك عن شبرمة قال: { من شبرمة ؟ " قال: أخ لي أو قريب لي قال: { حجبت عن نفسك؟" قال: لا ، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة }. وأخرجه ابن ماجة قال اليبهقي: هذا إسناد صحيح ليس في الباب أصح منه(1)
المرجع:
(1) المصدر السابق، فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء ج13/72.