هل يصح أن تنوب المرأة عن الرجل في الحج
كتاب الحج »
باب الاستنابة في الحجالسؤال:
هل يصح أن تنوب المرأة عن الرجل في الحج والعمرة؟
الاجابه:
يصح أن تنوب المرأة عن الرجل في الحج والعمرة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، في مجموع الفتاوى يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أخرى باتفاق العلماء، سواء كانت بنتها أو غير بنتها وكذلك يجوز أن تحج المرأة عن الرجل عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء كما أمر النبي
المرأة الخثعمية أن تحج عن أبيها لما قالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عبادة أدركت أبي وهو شيخ كبير فأمرها النبي
أن تحج عن أبيها مع أن إحرام الرجل أكمل من إحرامها(1).
المرجع:
(1) التنبيهات للشيخ الفوزان ص 40.