الحج عن الوالدين وهم أحياء
كتاب الحج »
باب الاستنابة في الحجالسؤال:
هل يجوز لمسلم أن يحج أو يعتمر عن والديه وهما على قيد الحياة؟
الاجابه:
في المسألة تفصيل: أما الحج الواجب والعمرة الواجبة كحجة الإسلام وعمرة الإسلام فهذا لا يجوز أن يناب عن الحي فيهما إلا إذا كان عاجزاً عجزاً لا يستطيع أداء الحج أو العمرة بصفة دائمة، فهذا الحج عنه كالمريض مرضاً مزمناً لا يستطيع معه الركوب للحج وأداء أعمال الحج، أو الكبير الهرم بدليل الحديث أن المرآة سألت النبي
أن والدها أدركته فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع الثبات على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال لها النبي
: *{ حجي عن أبيك}* أما حج النافلة فالأمر فيه واسع، وفلا بأس أن يفعل عنه الحج وإن كان مستطيعاً عند جماعة من العلماء (1).
المرجع:
(1) كتاب المنتفى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان .