أدوية الربو عن طريق الاستنشاق
كتاب الصيام »
باب في المفطرات وغير المفطراتالسؤال:
يوجد دواء مع المرضى مرضى الربو يأخذونه بطريق الاستنشاق فهل يفطر أم لا ؟
الاجابه:
دواء الربو الذي يستعمله المريض استنشاقاً يصل إلى الرئتين عن طريق القصبة الهوائية لا إلى المعدة ، فليس أكلاً ولا شرباً ولا شبيهاً بهما هو شبيه بما يقطر في الأحليل وما تداوي به المأمومة والخائفة والكحل والحقنة الشرجية ونحوها من كل ما يصل إلى الدماغ أو البدن من غير الفم أو الأنف ، وهذه الأمور اختلف العلماء في تفطير الصائم باستعمالها ،فمنهم من لم يفطر باستعمال شيء منها ، ومنهم من يفطر باستعمال بعض دون بعض مع اتفاقهم جميعاً على أنه لا يسمى استعمال شيء منها أكلاً ولا شرباً ، لكن من فطر باستعمالها أو شيء منها جعله في حكمها بجامع أن كلاً من ذلك يصل إلى الجوف باختيار ولما ثبت من قول النبي
*( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً )* فاستثنى الصائم من ذلك مخافة أن يصل الماء إلى حلقه أو معدته بالمبالغة في الاستنشاق فيفسد الصوم فدل على أن كل ما وصل إلى الجوف اختياراً يفطر الصائم ،ومن لم يحكم بفساد الصوم بذلك كشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله ومن وافقه لم ير قياس هذه الأمور على الأكل والشرب صحيحاً فإنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر هو كل ما كان واصلاً إلى الدماغ أو البدن وما كان داخلاً من منفذ وواصلاً إلى الجوف ، وحيث لم يقم دليل شرعي على جعل وصف من هذه الأوصاف مناطاً للحكم بفطر الصائم يصح تعليق الحكم به شرعاً ، وجعل ذلك في معنى ما يصل إلى الحلق أو المعدة أفصد الصوم ،سواء كان دخوله من الفم أو الأنف إذ كل منهما طريق فقط ، ولذا لم يفسد الصوم بمجرد المضمضة أو الاستنشاق دون مبالغة ولم ينه عن ذلك أما كون الفم طريقاً وهو طردي لا تأثير له فإذا وصل الماء ونحوه من الأنف كان له حكم وصوله من الفم ، ثم هو يستعمل طريقاً للتغذية في بعض الأحيان فكان هو والفم سواء ،والذي يظهر عدم الفطر باستعمال هذا الدواء استنشاقاً لما تقدم من أنه ليس في حكم الأكل والشرب بوجه من الوجوه . (1 )
المرجع:
( 1 )مجلة البحوث الإسلامية ، ،عدد 3 ، ص 365 .