حكم صيام التطوع بالنسبة للمرأة المتزوجة
كتاب الصيام »
باب صيام التطوعالسؤال:
عن حكم صيام التطوع بالنسبة للمرأة المتزوجة ؟
الاجابه:
لا يجوز للمرأة أن تصوم إذا كان زوجها حاضراً إلا بإذنه لما روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي
قال : *( لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه )* وفي بعض الروايات *( إلا رمضان )* . إما إذا سمح لها زوجها بالصيام تطوعاً أو لم يكن حاضراً عندها أو لم يكن لها زوج فإنها يستحب لها أن تصوم تطوعاً ،وخصوصاً الأيام المستحبة صيامها كيوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وستة أيام من شوال وعشر ذي الحجة ويوم عرفة ويوم عاشوراء مع يوم قبله أو يوم بعده . (1 ) .
المرجع:
( 1 ) 52 سؤالاً عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين ، ص19 .