إذا صامت ست أيام من شوال لقضاء
كتاب الصيام »
باب صيام التطوعالسؤال:
وسئل سماحة الشيخ عبد الله بن جبرين :
الاجابه:
إذا صامت الفتاة ستة أيام من شوال لقضاء أيام من رمضان هل يكفي عن صيام ست من شوال ويكتب لا أجر من صام الست من شوال ؟ ورد عن النبي
أنه قال : *( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر )* وفي هذا دليل على أنه لابد من إكمال صيام رمضان الذي هو الفرض ثم يضيف إليه ستة أيام من شوال نفلاً لتكون كصيام الدهر وفي حديث آخر *( صيام رمضان بعشرة أشهر وستة أيام من شوال بشهرين )* يعني أن الحسنة بعشرة أمثالها ، وعلى هذا فمن صام بعض رمضان وأفطر بعضه لمرض أو سفر أو حيض أو نفاس فعليه إتمام ما أفطره بقضائه من شوال أو غيره مقدماً على كل نفل من صيام الست أو غيرها ،فإذا أكمل قضاء ما أفطره شرع له صيام الست من شوال ليحصل له الأجر المذكور ، فلا يكون صيامها قضاء قائماً مقام صيامها نفلاً كما لا يخفى . ( 1) .
المرجع:
( 1 ) المصدر السابق ، ص 111 .