رجل مسافر ووصل لأهله في نهار رمضان وأراد أن يجامع زوجته
كتاب الصيام »
باب الأعذار المبيحة للفطرالسؤال:
رجل مسافر مسافة قصر ، وكان سفره في شهر رمضان فأفطر فوصل إلى أهله في نهار رمضان ، أراد أن يجامع زوجته بالرضى أو الإكراه ، فما حكمه وحكم زوجته إن رضيت أو أكرهت ؟
الاجابه:
أما بالنسبة له كما سمعتم مسافر مفطر قدم البلد وهو مفطر . هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم يرحمهم الله فمنهم من قال : إن المسافر إذا قدم إلى بلده مفطراً لزمه الإمساك احتراماً للزمن ، وإن كان لا يحسب له هذا الإمساك ، لأنه يلزمه أن يقضي هذا اليوم ومن العلماء من قال : إن المسافر إذا قدم إلى بلده مفطراً لم يلزمه الإمساك وله أن يأكل بقية يومه ،وهذا القولان روايتان عن الإمام أحمد يرحمه الله ، وأقربهم إلى الصواب أنه لا يلزمنه الإمساك ، لأنه لا يستفيد بهذا الإمساك شيئاً ، ولأن الزمن في حقه غير محترم ، لأنه أبيح له أن يأكل ويشرب في أول النهار والصيام كما نعلم إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ،ولهذا يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه ، أنه قال : " من أكل في أول النهار فليأكل في آخره لأن النهار في حقه غير محترم وبناءً على هذا القول فإن هذا الذي قدم إلى بلده مفطراً يجوز له أن يأكل ويشرب بقية النهار ،وأما الجماع فإنه لا يجوز له أن يجامع زوجته وهي صائمة صيام فرض ، لأنه يفسد صومها فإن أكرهها وجامع ، فليس عليها كفارة ،وأما بالنسبة له هو فليس عليه كفارة أيضاً بناءً على أنه لا يلزمه أن يمسك إذا قدم بلده مفطراً. ( 1)
المرجع:
( 1 ) فتاوى ودروس الحرم المكي للشيخ ابن عثيمين ، ج3 ، ص85 .