إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثم صامت مع المسلمين ثم عاد الدم
كتاب الصيام »
باب الأعذار المبيحة للفطرالسؤال:
إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثم صامت مع المسلمين في رمضان أياماً معدودة ، ثم عاد إليها الدم ، هل تفطر في هذه الحالة ، وهل يلزمها قضاء الأيام التي صامتها والتي أفطرتها ؟
الاجابه:
إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياماً ثم عاد إليها الدم في الأربعين ،فإن صومها صحيح وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم ، لأنه نفاس حتى تطهر أو تكمل الأربعين ، ومتى أكملت الأربعين وجب عليها الغسل ، وإن لم تر الطهر ، لأن الأربعين هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء ،وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كل صلاة حتى ينقطع عنها الدم وإن لم تر النبي
، بذلك المستحاضة ،ولزوجها أن يستمتع بها بعد الأربعين وإن لم تر الطهر ، لأن الدم والحال ما ذكر دم فساد لا يمنع الصلاة ولا الصوم ولا يمنع الزوج من استمتاعه بزوجته ، لكن إن وافق الدم بعد الأربعين عادتها في الحيض فإنها تدع الصلاة والصوم وتعتبره حيضاً . ( 1) .
المرجع:
( 1)كتاب فتاوى الدعوة للشيخ ابن باز ، ج2 ، ص 73 .