إذا طهرت الحائض والنفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر
كتاب الصيام »
باب الأعذار المبيحة للفطرالسؤال:
إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا ؟
الاجابه:
نعم ، يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلى بعد طلوع الفجر .., وكذلك النفساء ، لأنها حينئذ من أهل الصوم ، وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر عليه ، وهو جنب فإن صومه يصح لقوله تعالى : -( فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)- (البقرة:187) فإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك أن لا يكون الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر ، ولحديث عائشة رضي الله عنها : " أن النبي
كان يصبح جنباً من جماع أهله وهو صائم " ، أي أنه عليه الصلاة والسلام لا يغتسل عن الجنابة إلا بعد طلوع الصبح . (1 ) .
المرجع:
( 1 ) المصدر السابق ، ص 11.