زيارة النساء لقبر الرسول
كتاب الجنائز وأحكام المقابر »
باب المقابرالسؤال:
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم :
الاجابه:
وهل يمنعن من زيارة قبره
أيضاً ؟ الصحيح في المسألة منعهن من زيارة قبره لأمرين : أولاً : عموماً الأدلة والنهي إذا جاء عاماً فلا يجوز لأحد تخصيصه إلا بدليل ، ثم العلة موجودة هنا ، وجاء فيما يتعلق بضريح المصطفى أشياء خاصة من نهيه أن يتخذ قبره عيداً ودعاؤه
خشية ذلك*( اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد )* وأجاب الله دعوته وحمى ضريحه وتربته ، بأن هيأ أسباباً تمنع الجهال البعيدين من شم سنته . أولاً : أن الواقع أنه دفن في مكان محوط ومغلق وبعد ذلك سد باب ذلك الموضع ثم بعد ذلك زيد أشياء وهو الشبك والجدران التي وضعت حماية للنبي
، وكرامة لقبره أن يباشر بالأرجاس التي بعث بمحقها وإزالتها . مع أن هناك شيئاً آخر وهو أن زيارة قبره
لا مأمور ، ولا مقدور ، ما جاء الأمر بزيارة قبره خاصة وصنيع الصحابة أيضاً وابن عمر مع تحريه للسنة لا يأتي للقبر إلى إذا أراد سفراً أو رجع من سفر ويكتفي ما دام في المدينة بالصلاة والسلام عند دخوله المسجد ، وما يفعله كثير من الجهال هو من اتخاذه عيداً ، فليس مأموراً بزيارته كزيارته بقية الناس ، وغير مقدور يعني فلم لا يؤذن قيل أنهن يعتقدنها زيارة ، وإن قيل أنهن لا يعتقدنها زيارة قيل في الظاهر أنهن زائرات (1 ) .
المرجع:
( 1 ) فتاوى ورسائل الشيخ محمد ابن ابراهيم آل الشيخ 3/239 .