حكم النياحة على الميت
كتاب الجنائز وأحكام المقابر »
باب أحكام الجنائزالسؤال:
عن حكم النياحة على الميت ؟
الاجابه:
تحرم النياحة على الميت ، وهي رفع الصوت بالندب وشق الثوب ولطم الخد ونتف الشعر وتسويد الوجه وخمشه جزعاً على الميت والدعاء بالويل وغير ذلك مما يدل على الجزع من قضاء الله وقدره وعدم الصبر وذلك حرام وكبيرة لما في الصحيحين أن رسول الله
قال : *( ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية)* ومنها أيضاً أنه
برئ من الصالقة والحالقة والشاقة . والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة ، والحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة ،والشاقة هي التي تشق ثيابها ،وفي صحيح مسلم أنه
قال : *( لعن النائحة والمستمعة )* أي التي تقصد سماع النياحة وتعجبها ،فيجب عليك أيتها الأخت المسلمة تجنب هذا العمل المحرم عند المصيبة وعليك بالصبر والاحتساب حتى تكون المصيبة في حقك تكفيراً لسيئاتك وزيادة في حسناتك ، نعم يجوز لها البكاء الذي ليس معه نياحة ولا أفعال محرمة ولا تسخط من قضاء الله وقدره ، والله المستعان . (1 ) .
المرجع:
( 1 )التنبيهات للشيخ الفوزان 34 .