حكم شق البطن لإخراج الطفل
كتاب الجنائز وأحكام المقابر »
باب أحكام الجنائزالسؤال:
هل يجوز شق بطن الميتة لإخراج الحمل الحي ؟
الاجابه:
يجوز للمصلحة وعدم المفسدة وذلك لا يعد مثلة ولقد سئلت عن امرأة ماتت وفي بطنها ولد حي ، هل يشق بطنها ويخرج أم لا ؟ فأجبت قد علم ما قاله الأصحاب رحمهم الله قالوا : فإن ماتت حامل وفي بطنها ولد حي حرم شق بطنها وأخرجه النساء بالمعالجات وإدخال اليد على الجنين ممن ترجى حياته فإن تعذر لم تدفن حتى يموت ما في بطنها وإن خرج بعضه حياً شق لباقي ، فهذا كلام الفقهاء بناء على أن ذلك مثلة بالميتة والأصل تحريم التمثيل بالميت إلا عارض ذلك مصلحة قوية متحققة ،يعني إذا خرج بعضه حياً فإنه يشق للباقي لما فيه مصلحة المولود لما يترتب على عدم الشق في هذه الحالة من مفسدة موته ، واحلي يراعي أكثر مما يراعى الميت ، لكن في هذه الأوقات الأخيرة حيت ترقى فن الجراحة صار شق البطن أو شيء من البدن لا يعد مثلة فيفعلونه بالأحياء برضائهم ورغبتهم بالمعالجات المتنوعة فيغلب على الظن أن الفقهاء لو شاهدوا هذه الحال لحكموا بجواز شق بطن الحامل بمولود حي وإخراجه وخصوصاً إذا انتهى الحمل وعلم أو غلب على الظن سلامة المولود وتعليلهم بالمثلة يدل على هذا ، ومما يدل على جواز شق البطن وإخراج الجنين الحي أنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم أعلى المصلحتين وارتكب أهون المفسدتين وذلك أن سلامة البطن من الشق مصلحة , وسلامة الولد ووجوه حياً مصلحة أكبر ،وأيضاً فشق البطن مفسدة وترك المولود الحي يختنق في بطنها حتى يموت مفسدة أكبر فصار الشق أهون المفسدتين ثم نعود فنقول الشق في هذه الأوقات صار لا يعتبره الناس مثلة ولا مفسدة فلم يبق شيء يعارض إخراجه بالكلية ، والله أعلم . ( 1) .
المرجع:
( 1 )المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ ابن سعدي 7/136.