لم أعلم بوجوب الزكاة في الحلي إلا الآن فما الحكم في المدة الماضية
كتاب الزكاة »
باب زكاة الذهب والفضةالسؤال:
أنا امرأة متزوجة وعمري ما يقارب 41 عاماً ، ومنذ حوالي أربعة وعشرين عاماً يوجد عندي قطع من الذهب لم تعد للتجارة وإنما أعدت للزينة وأحياناً أقوم ببيعها ثم أضيف عليها بعض المال وأشتري أحسن منها والآن يوجد عندي بعض الحلي وقد سمعت بوجوب الزكاة في الذهب المعد للزينة فأرجو إيضاح الأمر لي ، وإذا كانت الزكاة واجبة على فما الحكم في المدة الماضية التي لم أزك فيها مع العلم أنني لا أستطيع أن أقدر ما عندي من ذهب طوال تلك السنين ؟
الاجابه:
يجب عليك الزكاة من حين علمت وجوبها في الحلي ، وأما ما مضى قبل ذلك من الأعوام قبل علمك فليس عليك فيها زكاة ، لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم ، والواجب ربع العشر إذا بلغت الحلي النصاب وهو عشرون مثقالاً مقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهاً ونصف الجنيه ، فإذا بلغت الحلي من الذهب هذا المقار أو ما هو أكثر منه ففيها الزكاة في كل ألف خمسة وعشرون ، وأما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالا ومقدارها من الفضة ستة وخمسون ريالاً أو ما يعادلها من العملة الورقية ، والواجب في ذلك ربع العشر كالذهب . وأما الماس والأحجار الأخرى فليس فيها زكاة إذا كانت للبس ، أما إن كانت للتجارة ففيها الزكاة على حسب قيمتها من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب . (1 ) . ( 1 ) كتاب فتاوى الدعوة للشيخ ابن باز ، ج2 ، ص114 .
المرجع: