لي حلي من فضة وقد مر عليه ثلاث وعشرون سنة ولم أزكه
كتاب الزكاة »
باب زكاة الذهب والفضةالسؤال:
لدى فضة عبارة عن حلي للرقبة واليدين والرأس وحزام وقد طلبت من زوجي مراراً بأن يبيعها ويزكي عنها فيقول : إنها لم تبلغ النصاب ومر عليها 23 سنة تقريباً ولم أزك عنها فماذا يلزمني الآن . أفيدوني ؟
الاجابه:
إذا كانت لم تبلغ النصاب فلا زكاة فيها . مع العلم بأن النصاب من الفضة مائة وأربعون مثقالاً ومقدارها ستة وخمسون ريال فضة فإذا بلغت الحلي من الفضة هذا المقدار وجبت فيها الزكاة في أصح قولي العلماء كلما حال عليها الحول ،والواجب ربع العشر وهو ريالان ونصف في كل مائة ، وخمسة وعشرون من كل ألف ، أما الذهب فنصابه عشرون مثقالاً ومقدارها أحد عشر جنيهاً ونصف الجنيه السعودي ، بالغرام اثنان وتسعون غراماً ، فإذا حال الحول على الحلي من الذهب البالغ هذا المقدار أو ما هو أكثر منه وجبت فيها الزكاة في أصح قولي العلماء ،وهي ربع العشر ومقدار ذلك جنيهان ونصف من كل مائة جنيه ،أو قيمتها من العملة الورقية ، أو الفضة وما زاد فبحساب ذلك ، لقوله
:" ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جبهته وجنبه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار " الحديث أخرجه مسلم في صحيحه . وثبت عن النبي
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال لامرأة دخلت عليه
وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب :" أتعطين زكاة هذا ؟ " قالت : لا . قال
لها : " أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ فألقتهما وقالت : هما لله ورسوله ،أخرجه أبوداود والنسائي بإسناد صحيح ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . (1 ) .
المرجع:
( 1) كتاب فتاوى الدعوة للشيخ ابن باز ج2،ص145 .