الزكاة على من حول الباعة
كتاب الزكاة »
باب أهل الزكاةالسؤال:
هناك بعض النساء يجلسن عند الباعة ويظهر عليهن الفقر فهل يصح إعطائهن من الزكاة ؟
الاجابه:
يجوز للإنسان أن يعطي زكاته المالية وزكاة الفطر من يغلب على ظنه أنه من أهل الزكاة حتى وإن ظهر أنه ليس من أهل الزكاة ، فإن الزكاة مقبولة والدليل على ذلك الحديث الوارد عن النبي
،الذي حدث فيه النبي
: *( عن رجل خرج بصدقة بها فأصبح الناس يتحدثون : تُصدق الليلة على غني ،فقال الرجل المتصدق الحمد لله على غني ! كأنه ظن أن الصدقة لن تقبل ، ثم خرج بصدقة في الليلة الثانية فتصدق بها فوقعت في يد سارق فأصبح الناس يتحدثون : تُصدق الليلة على سارق ، فقال الحمد لله على سارق ! ثم خرج الليلة الثالثة بصدقة فوقعت في يد زانية – امرأة زانية – فأصبح الناس يتحدثون : تُصدق الليلة على زانية فاغتم الرجل – صارت صدقته وقت في يد غني ويد سارق ويد زانية – فقيل لهذا الرجل :أما صدقتك فقد تقبلت أم الغني فلعله يتعظ فيتصدق ، والسارق لعله يستغني فيكف عن السرقة ، والزانية لعلها تتعظ أيضاً فتستعف عن الزنى )* في هذا الحديث دليل على أن الرجل إذا أخرج صدقته على من يغلب على ظنه أنه من أهل الزكاة فإنها تجزئه ولو تبين له فيما بعد أنه ليس من أهل الزكاة وبناء على هذه القاعدة التي تعتبر من تيسير الشرع بناءً عليها نقول : إذا اشتريت صدقة الفطر وتصدقت بها على من حول الباعة الذين يتحرون فلا حرج عليك في ذلك . (1 )
المرجع:
( 1 )فتاوى ودروس الحرم المكي للشيخ ابن عثيمين ح2 ، ص412 .