حكم جهر المرأة بالقراءة في الفرض والنافلة
كتاب الصلاة »
باب مسائل متفرقةالسؤال:
هل يجوز للمرأة وهي تصلي أن تجهر بصلاتها ، ويكون الجهر بصوت مسموع ، وليس ذلك في الصلاة الجهرية ، بل في السنن والرواتب والصلاة السرية ، والغرض من ذلك أن ترتل ، ليكون جالباً للخشوع ، ومبعداً عن السهو ، ولا يوجد عندها رجال ولا نساء ؟
الاجابه:
أما في صلاة الليل ن فإنه يستحب لها أن تجهز في قراءة الصلاة ، سواء كانت فريضة أو نافلة ، ما لم يسمعها رجل أجنبي يخشى أن يفتتن بصوتها ، فإذا كانت في مكان لا يسمعها رجل أجنبي ، وفي صلاة الليل ، فإنها تجهر بالقراءة ، إلا إذا ترتب على ذلك التشويش على غيرها ، فإنها أما في صلاة النهار ، فإنها تسر بالقراءة ، لأن صلاة النهار سرية ، وإنما تجهر فيها بقدر ما تسمع نفسها فقط ، حيث لا يستحب الجهر في صلاة النهار ، لمخالفة ذلك للسنة . (1 ) .
المرجع:
( 1 ) كتاب المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان ، ج3 ، ص 56 .