حكم إمامة المرأة زوجها لأنها أفقه منه
كتاب الصلاة »
باب مسائل متفرقةالسؤال:
هل يجوز لي أن أؤم زوجي في الصلاة بحكم أنني أكثر فقهاً ودراسة حيث أدرس بكلية الشريعة وهو نصف أمي ؟
الاجابه:
لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجل سواء أكان زوجها أم ابنها أم أباها لأنه لا يمكن أن تكون إماما ًللرجال ولهذا قال النبي
: *( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة )* حتى وإن كانت أقرأ منه فإنها لا تؤمه ، لأن النبي
يقول : *( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله )* أما المرأة مع الرجل فليست مما يشمله هذا الخطاب قال تعالى –( ياأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولانساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن )- [ الحجرات : 11] فقسم الله تعالى المجتمع إلى قسمين هما الرجال والنساء وعلى هذا فلا تدخل المرأة في عموم قوله
*( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله )* . (1 ) .
المرجع:
( 1 )فتاوى المرأة 38 . جمع المسند .