ترى الطهر يوماً أو ليلة ثم يعاودها الحيض وذلك بعد انتهاء مدة الحيض
كتاب الصلاة »
باب صلاة الحائضالسؤال:
الحائض التي انتقلت من حالتها وعادتها الأولى زيادة يومين أو ثلاثة أو أربعة أيام ، مثلاً عادتها الأولى ستة أو سبعة أيام ثم صارت عشرة أيام أو خمسة عشر يوماً ، وترى الطهر يوماً واحداً أو ليلة واحدة ثم يعودها هل تغتسل وتصلي أو تجلس حتى تطهر طهراً كاملاً لأنها زادت على العادة الأولى وهي ليست مستحاضة . فما قول الشرع في ذلك ؟
الاجابه:
إذا كان الواقع كما ذكر من انقطاع الحيض يوماً أو ليلة واحدة أثناء أيام حيضها فعليها أن تغتسل وتصلي الصلوات التي أدركت وقتها وهي طاهر لقول ابن عباس ( أما إذا رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل ) . وروي أن الطهر إذا كان أقل من يوم لا يلتفت إليه لقول عائشة رضي الله عنها : " لا يعجلن حتى يرين القصة البيضاء " ولأن الدم يجري مرة وينقطع مرة أخرى فلا يثبت الطهر بمجرد انقطاعه كما لو انقطع أقل من ساعة ، وهذا اختبار صاحب المغني الحنبلي . (1 ) .
المرجع:
( 1 )فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 87 . جمع وترتيب صفوت الشوادفي .