هل صحيح أن النساء لا يجوز دخولهن المساجد لنجاستهن
كتاب الصلاة »
باب صلاة الجماعةالسؤال:
أفتى بعض المشايخ في بلدنا المسلمين بأن النساء لا تجوز صلاتهن في المساجد أو أنهن نجسات لا يجوز لهن أن يدخلن المساجد وقد أحدث هذا الأمر شقاقاً بين المسلمين ؟
الاجابه:
الإنسان ليس بنجس ذكراً كان أم أنثى حياً كان أم ميتاً فللمرأة أن تدخل المسجد إلا أن جنباً أو حائضاً فلا تدخل إلى إذا كانت عابرة سبيل مع التحفظ خشية سقوط دم بالمسجد لقوله تعالى –( ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا )- [ النساء ، 43] وقد كان نساء النبي
،يزرنه وهو معتكف بالمسجد وقد كان بمسجد النبي
أمة تجمع قمامة المسجد وتنظفه وقد نهى النبي
الرجال عن منع النساء من الصلاة في المسجد فقال : *( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله )* وثبت عن النبي
أنه قال :*( خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ،وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها )* رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ، وهذا بيان لموقفهن من صفوف الرجال بالمسجد في صلاة الجماعة ،وثبت عنه أيضاً أنه قال : *( إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن )* رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة في صلاة المرأة مع الجماعة في المسجد هذا نصها ( يرخص للمرأة أن تأتي إلى المساجد لصلاة الجمعة ولأداء سائر الصلوات في الجماعة ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من ذلك وصلاتها في بيتها أفضل وعليها أن تراعي في ذلك آداب الإسلام فتلبس من اللباس ما يستر عورتها وتجتنب الملابس الشفافة والتي تحدد عورتها لضيقها ، ولا تتطيب لخروجها ولا تخالط الرجال في صفوفهم بل تصف خلف صفوفهم . فقد كان النساء على عهد رسول الله
يخرجن إلى المساجد متلفعات بمروطهن يصلين خلف الرجال . وثبت عن النبي
أنه قال : *( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله )* ، وقال : *(خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ،وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها )* . (1 ) .
المرجع:
( 1 ) مجلة البحوث الإسلامية ، فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 21/64 .