هل المرأة تقطع الصلاة في الحرم مع الإمام أو منفرداً
كتاب الصلاة »
باب صلاة الجماعةالسؤال:
هل المرأة تقطع الصلاة في الحرم مع الإمام أو منفرداً ؟
الاجابه:
عن قطع المرأة للصلاة فإنه قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر حيث قال النبي
: *( يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل : المرأة والحمار والكلب الأسود )* فإذا مرت المرأة بين المصلي وسترته إن كان له سترة أو بينه موضع سجوده إن لم يكن له سترة بطلت صلاته ، ووجب عليه استئنافها حتى لو كان في الركعة الأخيرة يجب إعادة صلاته من جديد ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره على القول الراجح لأن النصوص عامة وليس فيها تخصيص بقعة دون أخرى . ولهذا ترجم البخاري على هذه المسألة بقوله :" باب السترة بمكة وغيرها " واستدل بالعموم ، وعليه إذا مرت المرأة بين الرجل وبين سترته أو بينه وبين موضع سجوده وجب عليه إعادة الصلاة إلا إذا كان مأموماً فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه فيجوز أن يمر الإنسان بين يدي المصلين الذي يصلون خلف الإمام ولا إثم عليه ،أما إذا كان مرور الإنسان بين يدي غير المأمومين فإن ذلك حرام . لقوله
: *( لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه )* وقد روى البزار أن المراد بالأربعين ،أي أربعين خريفاً أي أربعين سنة . (1 ) .
المرجع:
( 1 )فتاوى ودروس الحرم المكي للشيخ ابن عثيمين 2/233.