إذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة هل تصلي
كتاب الصلاة »
باب المواقيتالسؤال:
ما الحكم إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة وهل يجب عليها أن تقضيها إذا طهرت وكذلك إذا طهرت قبل خرج وقت الصلاة؟
الاجابه:
أولاً : المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت أي بعد دخول الصلاة فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها إذا لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض ، وذلك لقول الرسول
: *( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)* فإذا أدركت المرأة من وقت الصلاة مقدار ركعة ثم حاضت قبل أن تصلي فإنها إذا طهرت يلزمها القضاء . ثانياً : إذا طهرت من الحيض قبل خروج وقت الصلاة فإنه يجب عليها قضاء تلك الصلاة فلو طهرت قبل أن تطلع الشمس بمقدار ركعة وجب عليها صلاة الفجر ، ولو طهرت قبل منتصف الليل بمقدار ركعة وجب عليها صلاة العشاء فإن طهرت بعد منتصف الليل لم يجب عليها صلاة العشاء وعليها أن تصلي الفجر إذا جاء وقتها قال الله سبحانه وتعالى : -( فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً)- (النساء:103) أي فرضاً مؤقتاً بوقت محدود لا يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها ولا أن يبدأ بها قبل وقتها (1 ). ( 1 )52 سؤالاً عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين ص23 .
المرجع: