هل يجوز للمرأة أن تصلي بالنقاب والقفازين
كتاب الصلاة »
باب الآذانالسؤال:
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
الاجابه:
إذا كانت المرأة تصلي في بيتها أو في مكان لا يطلع عليها إلا الرجال المحارم فالمشروع لها كشف الوجه واليدين لتباشر الجبهة والأنف موضع السجود وكذلك الكفان ، أما إذا كانت تصلي وحولها رجال غير محارم فإنه لابد من ستر وجهها لأن ستر الوجه عن غير المحارم واجب ولا يحل لها كشفه أمامهم كما دل على ذلك كتاب الله سبحانه وسنة رسوله
، والنظر الصحيح الذي لا يحيد عنه عاقل فضلاً عن المؤمن . ولباس القفازين في اليدين أمر مشروع فإن هذا هو ظاهر فعل نساء الصحابة بدليل أن النبي
قال : *( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين )*فهذا يدل على أن من عادتهن لبس القفازين ، وعلى هذا فلا بأس أن تلبس المرأة القفازين إذا كانت تصلي وعندها رجال أجانب .أما ما يتعلق بستر الوجه فإنها تستره ما دامت قائمة أو جالسة فإذا أرادت السجود فتكشف الوجه لتباشر الجبهة محل السجود ( 1) .