إذا بدا شيء من الذراع أو الساق في الصلاة
كتاب الصلاة »
باب الآذانالسؤال:
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :
الاجابه:
الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين لأنها عورة كلها ، فإن صلت وقد يرى شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها لقول النبي
: *( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار )* رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي ، بإسناد صحيح . والمراد بالحائض البالغة ،لقوله
: " المرأة عورة " ولما روى أبو داود رحمه الله ،عن أم سلمة رضي الله عنها ، عن النبي
، أنها سألت النبي
عن المرأة تصلي في درع وخمار بغير إزار فقال : *(إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها )*قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ، في البلوغ : وصحح الأئمة وقفه على أم سلمة رضي الله عنها ،فإن كان عندها أجنبي وجب عليها أيضاً ستر وجهها وكفيها (1 ) .