آذان المرأة
كتاب الصلاة »
باب الآذانالسؤال:
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
الاجابه:
أولاً : ليس على المرأة أن تؤذن على الصحيح من أقوال العلماء ، لأن ذلك لم يعهد إسناده إليها ولا توليها إياه زمن النبي
، ولا في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم . ثانياً :ليس صوت المرأة عورة بإطلاق ، فإن النساء كن يشتكين إلى النبي
ويسألنه عن شئون الإسلام ، ويفعلن ذلك مع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وولاة الأمور بعدهم ، ويسلمن على الأجانب ويردون السلام ، ولم ينكر ذلك عليهن أحد من أئمة الإسلام ، ولكن لا يجوز لها أن تتكسر في الكلام ولا تخضع في القول ،لقوله تعالى : -( يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً)- (الأحزاب:32) . لأن ذلك يعزي بها الرجال ويكون فتنة لهم كما دلت عليه الآية المذكورة ( 1) .
المرجع:
( 1 )فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ج6ص82 ، فتوى رقم 9522 .